فاشتراه رجل فأعتقه فأنه مولاه ولا يجر ولاء مولاها فان كان مولاها الذي أعتقته مسلما فجني جناية فعقله على بيت المال وإن مات ولا وارث له ورثه أبوها وإن كان لها ابن مسلم ورثه ابنها وإن سبيت هي فاشتراها رجل فأعتقها وأسلمت ثم مات العبد المعتق فانها ترثه ويرجع ولاؤه إليها ويعقل عنه قومها الذين أعتقوه إن جنى جناية وإن ماتت هي ثم مات المولى ولها ابن حر وأب حر ومولاها الذي أعتقها فانه يرثه ابنها ولا يرثه مولاها وإذا أعتق رجل من أهل الذمة عبدا مسلما ثم لحق الذمي بالدار ناقض للعهد وترك في دار الإسلام بني عم له من أهل الذمة ثم مات المولى فانه يرثه بيت المال ويعقل عن نفسه إن جنى جناية ولو اسلم ابن عم لمولاه قبل أن يموت العبد كان هو وارث العبد دون بيت المال ولو سبي الذي أعتقه فاشتراه رجل فأعتقه وأسلم فانه يرجع ولاء العبد إليه ويعقل عنه قومه الذين أعتقوه ألا ترى أنه لو جاء مسلما فوالي رجلا كان مولاه وكان قومه يعقلون عن العبد إن جنى جناية فكذلك إذا أعتق فهو أجود في جر الولاء ولو أن رجلا أسلم في دار الحرب وكان من أهل الحرب أو كان مرتدا فأسلم ثم أعتق عبدا مسلما ثم رجعوا عن الإسلام جميعا فأسرا ثم