للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا ادعى رجل من العرب على رجل مسلم من أهل الأرض أنه والاه وجحد المسلم فأراد استحلافه وليس له ذلك في قياس قول أبي حنيفة فان أقر المسلم بعد ذلك أنه قد كان والاه فهو مولاه ولا يكون جحوده ذلك نقضا للولاء ولا رجوعا عنه وكذلك لو كان المولى هو الذي ادعى وجحد العربي ثم أقر وكذلك المرأة في هذا ولو أن رجلا مولى قتل رجلا خطأ فجاء ورثة المقتول فادعوا على قتيله أنهم مواليه وادعوا على رجل منهم أنه أعتقه قبل القتل فجحد ذلك فارادوا استحلافه فليس لهم ذلك ولا ضمان على المولى ولا على العاقلة وإن أقر المعتق بذلك لم يصدق على العاقلة إذا جحدوا وكانت الدية على القاتل في ماله وإذا قتل رجلا رجلا خطأ فجاء رجل فادعاه أنه ولى المقتول وأنه أعتقه قبل القتل وأنه لا وارث له غيره وأراد استحلاف القاتل على ذلك والقاتل مقر بالقتل وهو ينكر أن يكون هذا مولاه ووارثه فانه لا يستحلف على الولاء ولكنه يستحلفه ما يعلم لهذا في دية فلان التي عليك حقا فان حلف بريء من ذلك وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك