للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فما كان له من ذلك فهو باطل وما كان لغيره فهو عليه

قلت أرأيت مدبرا وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان فمات ما القول في ذلك قال يضمن المولى قيمته قلت وكذلك لو صب ماء فعطب به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك لو كان يسوق دابة فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكبا قال نعم قلت وكذلك لو أشرع كنيفا أو ميزابا فأصاب إنسانا قال نعم قلت وكذلك ما وضع الحر من هذا النحو فضمنته فيه ضمنت مولى المدبر الأقل من الجناية ومن القيمة إذا فعل ذلك المدبر قال نعم

قلت وكل هذا عندك بمنزلة ما جنى بيده قال نعم قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم مات المولى بعد ذلك ثم وقع في البئر إنسان فمات ما القول في ذلك قال تكون قيمة المدبر يوم حفر البئر دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر ألا ترى أني إنما ضمنته قيمته يوم حفر البئر قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئا هل يضمن ورثته شيئا قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على المولى قلت أرأيت إن كان المولى ترك مالا وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء قال نعم