ذلك قال يسعى المدبر في جميع قيمته كأنه قتله وحده قلت ولم قال لأنه قاتل فلا وصية له
قلت أرأيت مدبرا قتل سيده خطأ وعلى المولى دين يحيط برقبته ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في قيمة واحدة لأصحاب الدين
قلت أرأيت المدبر إن كان مأذونا له في التجارة فصار عليه دين ثم قتل مولاه خطأ ما القول فيه قال يسعى لغرمائه في قيمته قلت ولم قال لأن الدين عليه دون مولاه ألا ترى أن مولاه لو أعتقه في حياته لم يكن عليه ضمان لأنه لم يفسد عليهم شيئا والقيمة التي يسعى فيها العبد قيمة رقبته فغرماؤه أولى بها ألا ترى أن المدبر لو قتل في حياة مولاه كانت قيمته لغرمائه فكذلك إذا سعى في قيمة رقبته بعد الموت
قلت أرايت إن كان عبدا مأذونا له في التجارة فاستدان دينا ثم جرح مولاه جرحا ثم أعتقه مولاه وهو صاحب فراش ثم مات المولى من ذلك الجرح ولا مال له غيره قال يسعى لأصحاب دينه ولا يسعى لورثة الميت في شيء وإن كان الدين مثل القيمة أو أكثر يسعى فيه وإن كان أقل سعى في الدين وفيما بقي من قيمته لورثته قلت أرايت إن كان المولى أعتقه وهو يخرج ويذهب ويجيء ثم مات بعد ذلك من تلك الجراحة قال إن كان المولى ترك شيئا فأصحاب الدين