للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت إن كانت أمة أوصى بعتقها أهي بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن كان الميت عجل عتقها في مرضه وليس له مال غيرها فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت وقد مات المولى في ذلك المرض أهو سواء قال نعم قلت فما يلزمها من الجناية قال الأقل من القيمة والجناية تسعى فيه قلت وتسعى مع ذلك في ثلثي القيمة للورثة قال نعم

قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك قال تكون الجناية على عاقلة السيد إذا كانت خطأ قلت ولم قال لأنه حر حيث جنى ألا ترى أنه لا يتبعه شيء من السعاية وجنايته جناية حر

قلت أرأيت إن أعتقه وليس له مال غيره فجني العبد في مرض سيده ثم برأ السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك قال الجناية على عاقلة السيد قلت ولم قال لأنه إذا برأ فقد صار حرا ولا سعاية عليه لأنه جنى حيث جنى وهو حر قلت فاذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته قال نعم قلت وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك ايضا على العاقلة قال نعم إذا كان يجب عليه سعاية فجنايته جناية مملوك في رقبته وإذا صار