للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن صلى الفجر ولم يصلهما أيصليهما إذا ارتفع النهار قال لا قلت لم قال لأنهما ليستا مثل صلاة الوتر التي يقضيها إذا ارتفع النهار

قلت أرأيت رجلا صلى وسلم على تمام في نفسه ثم دخل معه رجل في الصلاة والإمام قاعد بعد فكبر الرجل ودخل يأتم به ثم ذكر الإمام الذي سلم أنه قد بقيت عليه سجدة من التلاوة أو ذكر أنه لم يتشهد في الرابعة وقد قعد قدر التشهد ثم إن الإمام تكلم قال صلاة الإمام تامة وصلاة الذي دخل معه تامة يبني عليها لأن الإمام كان في صلاة تامة وكان تسليمه ذلك ليس يقطع الصلاة ألا ترى أن عليه أن يسجد وأن يتشهد وأن يسلم فكل شيء كان يكون على الإمام قبل التسليم فهو على هذا وليس على الرجل الداخل مع الإمام سجدة التلاوة لأن الإمام لم يسجدها قلت فإن كان دخل معه الرجل والمسألة على حالها بعد ما سلم الإمام إلا أن الإمام ذكر أن عليه سهوا في صلاته فلم يسجد لسهوه حتى تكلم وقام فذهب قال صلاة الإمام تامة وأما الرجل الداخل مع القوم فإن عليه أن يستقبل الصلاة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ومحمد يقوم الرجل فيصلي بصلاة الإمام لأن السهو شيء ترك من الصلاة