قلت أرأيت إن قضي القاضي عليهما بذلك فقتلت الأم قتيلا خطأ ما القول في ذلك قال يقضي عليها بالسعاية أن تسعى في قيمتها لأولياء القتيل ويسعيان فيما كان من جناية الأول قلت فان جنى الابن جناية أخرى فقتل قتيلا خطأ قال يقضي عليه أن يسعى في قيمته لأولياء القتيل ويسعيان فيما كان من جناية الأول قلت أرأيت إن كانت جنايتهما قبل يقضي عليهما بالجناية الأولى مع ذلك قلت ولم قال لأنه دين لحقهما من قبل الأب قلت أرايت إن عجزا فردا في الرق ما القول في ذلك قال يباع الابن في جنايته خاصة وتباع الأم في جنايتها خاصة إلا أن يؤدي عنهما المولى ما عليهما من ذلك فان فضل شيء من اثمانهما كان في جناية الأب وإن لم يفضل شيء من أثمانهما فلا شيء لصاحب جناية الأب قلت ولم قال لأن دينهما أحق أن يقضي من دين الأب ألا ترى لو مات الأب وعليه دين واستدان الابن دينا بعد ذلك ثم عجز بيع في دينه دون دين أبيه فكذلك الأول قلت أرايت المكاتبة إذا ماتت وتركت مائة درهم وتركت ابنا قد ولدته في مكاتبتها وعليها دين وقد قتلت قتيلا خطأ فقضي عليها أو لم يقض عليها ما القول في ذلك قال يقضي على الابن أن يسعى