للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمه ومن قيمتها يوم جنت وكذلك جنايته يقضي عليه بها أيضا

قلت أرأيت إذا عجز الولد فرد في الرق ولم يكن قضي على أمه بالسعاية ولا عليه ما القول في ذلك قال تبطل جناية الأم ويخير السيد فان شاء دفعه بجنايته وإن شاء فداه قلت ولم أبطلت جناية الأم قال لأن الابن حيث عجز فقد ماتت الأم عاجزة فقط بطلت جنايتها وصارت جناية الولد في رقبته قلت أرايت إن كان قضي على الأم بالجناية وعلى الابن جميعا ثم عجز الولد ما القول فيه قال يباع الولد في جنايته إن لم يود عنه مولاه فان فضل شيء من الثمن كان في جناية أمه وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قلت وكذلك إن كان قضي على الولد بالجنايتين جميعا قال نعم قلت ولم قال لأنه حيث قضي على الأم والولد بالجناية فقد صار ذلك دينا عليهما يباع الولد في دينه فيبدأ بدينه قبل دين أمه قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ثم جنت جناية فقضي عليها بالجناية ثم إنها عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك قال إن أدى المولى ما كان قضي عليها به في الجناية وإلا بيعت في الجناية لأنه قد صار دينا في رقبتها فان كان في ثمنها وفاء لذلك وإلا بيع ولدها حتى يوفي ما كان في عنقها من ذلك فان فضل شيء من ثمن الولد كان للمولى قلت ولم يباع الولد في ذلك قال لأن ذلك قد صار دينا على الأم وولدها منها

قلت أرأيت إن كان على الولد دين حيث عجزت الأم فردت