للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأرش اليد على المولى لم تبطل عنه فلما عجز كان ما لحقه من دين في ماله من مال ألا ترى لو أن مكاتبا استهلك له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل كان الألف دينا على مولاه فان استدان المكاتب بعد ذلك دينا في بيع أو شري ثم عجز أو مات اتبع المولى بذلك المال حتى يدفعه إلى غرماء المكاتب لأنه كان دينا للمكاتب على مولاه حين عجز فغرماؤه أحق بها من مولاه أو لا ترى أن المكاتب لو كان عليه دين ألف درهم ثم استهلك له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل ثم استبان أن المكاتبة ألف درهم ثم مات ولم يترك غير الدين الذي على مولاه أن الغرماء يتبعون المولى جميعا الأولون والآخرون بالألف التي عليه فيقتسمونها ولو كان الدين يبطل في الباب الأول عن المولى لم يكن الدين الذي على المولى في هذا الباب للغرماء الأولين قلت أرأيت لو أن المكاتب جنى على الأجنبي فقضي عليه بقيمته ثم جنى عليه مولاه جناية بعد ذلك فقضي عليه بذلك ثم إن المكاتب عجز ما القول فيه قال يباع العبد في دين الأجنبي فان وفي وإلا نظر إلى ما نقص من قيمة العبد يوم جنى المكاتب فيضمن المولى ما نقص