مكاتبتها ثم ماتت المكاتبة قبل أن يقضي عليها وبقي ولدها ما القول في ذلك قال يقضي على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمتها يوم جنت والمكاتبة أيضا تسعى في ذلك قلت أرأيت المكاتب إذا جنى على ابن مولاه جناية ما القول في ذلك قال جنايته على ابن مولاه وعلى الأجنبي سواء قلت وكذلك لو جنى على أبيه قال نعم قلت وكذلك لو جنى على كل ذمي رحم محرم منه قال نعم قلت أرأيت مكاتبا جنى على مولاه جناية فقضي عليه بقيمته والجناية أكثر من القيمة ثم إن المولى أعتق نصف المكاتب ما القول في ذلك قال ما كان قضي به عليه فهو عليه فهو على حاله كما كان ويسعى مع ذلك في الأقل من نصف قيمته ومن نصف المكاتبة قلت ولم قال لأن ذلك دين عليه قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على عبد لمولاه هل يلزمه قال نعم عبد مولاه وعبد الأجنبي سواء قلت أرأيت مكاتبا جنى على مولاه ثم إن المكاتب ولد له ولد في المكاتبة فقضي على المكاتب بذلك ثم إن السيد أعتق المكاتب ما القول في ذلك قال يصير ذلك دينا على المكاتب قلت ولا يبطله العتق عنه قال لا ولكن العتق يزيد ذلك شدة
قلت أرأيت رجلا قطع يد مكاتبه فقضي عليه بنصف قيمته ثم