قبل أن يعجز فصار نصف قيمة رقبته دينا في نصف العبد ويخير المولى فان شاء دفع العبد إلى ولي الثاني والثالث أو يفديه بجميع الجنايتين فان هو فداه بيع العبد للمقضي له بحقه أو يؤدي عنه المولى نصف القيمة فان دفع إليهما العبد كان نصف العبد لولي المجني عليه الثالث والنصف الآخر بين الثالث والثاني الذي لم يقض له على ثلاثة أسهم ويباع النصف الذي أخذ الثالث خاصة في دين صاحب الجناية التي قضي بها قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ففقأ عين رجل خطأ ثم جاء المفقوءة عينه يخاصم المكاتب ما القول في ذلك قال يقضي له عليه بثلث قيمته يسعى فيه قلت ولم قال لأن المكاتب قد قتل وفقأ عينا فتصير قيمته بينهم على ثلاثة أسهم فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته وللمفقوءة عينه ثلث قيمته ألا ترى أنهما لو خاصما المكاتب جميعا قضي لهما بقيمته جميعا عليه فيسعى فيها فيصير ثلثاها لولي المقتول وثلثها للمفقوءة عينه فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز بعد ما قضي للمفقوءة عينه بثلث قيمته ما القول في ذلك قال يصير دية المقتول في ثلثي رقبة العبد فيخير المولى فان شاء فدى ذلك بجميع الجناية بالدية وإن شاء دفعه ويباع الثلث الباقي في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه