قلت أرأيت إن كانت قد عجزت فردت في الرق بعد ما قتل الولد هل تكون تلك القيمة للذي أقرت له الأم بالجناية قال لا قلت ولم قال لأن ذلك قد صار مالا للمولى وقد بطل إقرارها حيث عجزت قلت وكذلك لو كانت أقرت على الابن بدين قال نعم قلت أرأيت لو كان قد قضي عليها بتلك القيمة قبل أن تعجز ودفع ذلك إلى المقضي له ثم إنها عجزت بعد ذلك هل يرجع المولى في تلك القيمة فيأخذها من المقر له قال لا
قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها وإذا ثم إنها أقرت بدين على الولد ثم إنها عجزت فردت في الرق أما يلزم الولد ذلك الدين في عنقه قال لا قلت ولم قال لأن الولد قد صار عبدا للسيد فلا يجوز إقرارها في ذلك قلت فان كانت قد أقرت بأن الولد قد جنى جناية ثم عجزت فردت في الرق هل يجوز ذلك قدار ويلزم الولد قال لا قلت ولم قال لأن إقرارها فيما ذكرت على الولد باطل