قال ينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر وإلى الجناية فيقضي عليه بالأقل من ذلك قلت وكذلك لو وقع فيها إنسان وهو مكاتب قال نعم
قلت أرأيت مكاتبا احتفر بئرا في طريق وقيمته ألف درهم فزادت القيمة حتى صارت ألفين ثم وقع في البئر رجل فمات ما القول في ذلك قال يقضي على المكاتب بألف درهم يسعى فيها ويقضي عليه بالجناية بقيمته يوم احتفر البئر قلت ولم قضيت عليه بالقيمة يوم احتفر البئر وإنما وقعت الجناية بعد ذلك قال لأن الجناية كانت وقعت يوم احتفر البئر ألا ترى لو أن عبدا احتفر بئرا ثم أعتقه مولاه ثم سقط فيها رجل كان على المولى قيمته ولو لم يكن هذا هكذا كانت الدية على عاقلة المولى ومن جعل الجناية يوم وقع فيها الرجل فينبغي له أن يقضي بذلك على العاقلة قلت وكذلك لو كان مكاتب وضع حجرا في طريق وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت ألفين ثم عثر بالحجر رجل فمات قال نعم يقضي عليه بقيمته يوم وضع الحجر قلت وكذلك لو صب ماء فزلق به إنسان فقتله قال نعم يقضي عليه في جميع هذا بقيمته يوم فعل ذلك الشيء ولا ينظر إلى قيمته يوم وقعت الجناية لأنه بمنزلة الجناية عندنا يوم فعل ذلك ولو لم يكن هذا هكذا كان