وابي يوسف وقال محمد لا قود فيه ولا قصاص على قاتله لأن الحق إنما ورثه المولى من المكاتب والمكاتب لم يكن له قصاص فلذلك لا يكون لوراثه قصاص قلت أرأيت مكاتبا قتل عمدا وله ورثة أحرار أو ليس له وارث غير المولى ولم يبق له وفاء وفي قيمته وفاء بالمكاتبة قال لا يجوز في هذا قصاص وعلى العاقلة القيمة يستوفي منها بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته قلت أرأيت رجلا قتل مكاتبا خطأ أيكون ذلك على عاقلته قال نعم قلت أرأيت إن قطع يده أو فقأ عينه أو جرحه جرحا ما على الجاني قال يضمن الجاني نصف قيمته إذا قطع يده أو فقأ عينه وكذلك جميع ما جنى عليه في جوارحه قلت أرأيت إن كان ذلك خطأ أيكون ذلك على عاقلة الجاني قال لا ولكن يكون عليه في ماله قلت ولم قال لأن المكاتب بمنزلة العبد ولأن العاقلة لا يضمن من العبد والمكاتب مأدون النفس
قلت أرأيت عبدا قطع يد مكاتب أو جرحه جرحا ما القول في ذلك قال يكون ارش جنايته في عنق العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قلت أرأيت إن اختار المولى دفع العبد وقضي القاضي بذلك عليه ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق قبل أن يقتص من العبد ما القول