ينظر إلى جنايته وإلى قيمته فيلزمه الأقل من ذلك فيكون نصف ذلك على السيد ونصفه على المكاتب يسعى فيه قلت أرأيت إن جنى هذا المكاتب جناية فقتل رجلا خطأ فقضي على السيد بنصف القيمة والنصف على العبد ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يصير نصف القيمة في نصف العبد الذي كان قضي بها على المكاتب دينا فان أدى عنه مولاه وإلا بيع فيه نصف العبد والنصف الباقي دين على المولى قلت لم قال لأن القاضي قد قضي بذلك قبل أن يعجز فصار ذلك دينا له على السيد في نصف العبد فلا يتحول ذلك عن حاله قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده ثم إن العبد جنى جناية فقتل رجلا خطأ فقضي القاضي عليه بما ذكرت لي وعلى المولى ثم إنه قتل آخر خطأ ما القول في ذلك قال يقضي أيضا ما ذكرت في رقبة المكاتب وعلى المولى ما وصفت لك إلا أن الآخر يبيع الأول في حصة المولى ولا يضمن المولى إلا نصف قيمته قلت أرأيت إن عجز بعد ما قضي عليه بالجناية للأول قبل أن يقضي عليه للآخر ما القول في ذلك قال للمقضي له نصف القيمة في نصف العبدين ونصفه على السيد ويخير السيد فان شاء دفع العبد إلى المجني عليه الثاني وإن شاء فداه فان دفعه كان للأول نصف قيمته دينا في نصف العبد يباع له ذلك النصف أو يؤديه إليه المدفوع إليه العبد ونصف القيمة