يسعى فيه ونصفه على المولى في ماله قلت ولم قال لأن الجناية يوم جنى الولد كان وجب نصف ذلك عليه ونصفه على المولى
قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت ولدا بعد ذلك ثم إن الولد جنى على أمه جناية أو جنت الأم على ولدها جناية هل يلزم واحدا منهما من جناية الآخر شيء قال نعم يلزم كل واحد منهما من جنايته على صاحبه الأقل من جميع قيمته ومن نصف الجناية فيكون نصف ذلك على المولى ونصفه للجاني على المولى
قلت أرأيت إن جنت الأم جناية ثم إن الأم ماتت قبل أن يقضي عليها ولم تدع شيئا ما القول في ذلك قال ولدها بمنزلتها وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الأم فيكون نصف الأقل من ذلك على الولد ونصف ذلك على المولى يسعى الولد فيما عليه من ذلك ويسعى فيما على أمه من مكاتبتها قلت وكذلك إن كان قضي على الأم قال نعم قلت أرأيت إن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم إنه عجز فرد في الرق وقد كان قضي عليه بجناية أمه قال يصير ما كان قضي عليه من جناية أمه دينا في نصفه ويخير المولى فان شاء فداه وإن شاء دفعه إلى صاحب جنايته ولا يبيع المقضي له بنصفه نصف القيمة لأن الدين دين أمه