الثاني حين فسدت صلاته قبل أن يتم الأول فسدت صلاة الأول ولو كان في القوم من لم يتم صلاته كان عليه أيضا أن يستقبل الصلاة ولا يشبه هذا الإمام الأول ألا ترى أن الإمام الأول يقضي بغير قراءة فكأنه خلف الإمام الثاني وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة
قلت أرأيت رجلا صلى من الظهر ركعتين ثم تشهد فسلم ناسيا ثم ذكر فظن أن ذلك يقطع الصلاة فاستقبل التكبير ينوي به الدخول في الظهر ثانية وهو إمام قوم فكبر معه القوم ينوون ما صنع قال هو على صلاته الأولى ويصلي ما بقي منها وعليه سجدتا السهو وتكبيره لا يكون قطعا للصلاة لأنه فيها بعد ألا ترى لو أنهم أحدثوا كانت صلاتهم تامة قلت وكذلك إن رعفوا قال نعم