عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال السيد بالخيار إن شاء دفع العبد إليهم وإن شاء فداه قلت ولم قال لأن العبد قد عجز قبل أن يقضي عليه بشيء فكأن الجنايتين كانتا بعد العجز قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية قبل أن يجني الثانية ولم يقض عليه بالثانية ثم عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له نصف ما كان قضي به على السيد ونصفه دين في نصف العبد ويخير السيد فان شاء دفع العبد إلى الثاني وإن شاء فداه فان دفعه إليه تبعه الأول بنصف ما كان قضي به عليه في نصفه فان أدى عنه المدفوع إليه وإلا بيع نصفه في ذلك قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده فجنى جناية ثم كاتب السيد الباقي بعد ذلك فجني جناية أخرى ثم عجز عن المكاتبة الأولى هل يرد ذلك النصف الأول في الرق ويكون النصف الباقي على المكاتبة قال نعم قلت فما حال الجناية قال ينظر إلى الجنايتين وإلى قيمة العبد فيقضي على المولى بالأقل من قيمته ومن جميع جناية الأول ونصف جناية الآخر فيكون نصف جناية الأول في نصف قيمة ألعبد على المولى خاصة ونصف جناية الأول ونصف جناية الآخر في نصف قيمة العبد فيقتسمانه على قدر جنايتهما وعلى المكاتب لصاحب الجناية الأخرى الأقل من النصف نصف جنايته ومن نصف قيمته قلت ولم قال لأنه لم يقض عليه بشيء من الجنايتين حتى عجز فكأنه جناهما في الحال التي خوصم فيها قلت وكذلك إن عجز عن المكاتبة