بعدما برئا جميعا ما القول في ذلك قال مولى الأول بالخيار فان شاء دفع إلى مولى العبد الحي أرش جناية العبد فان دفع الأرش إليه اتبع مولى العبد الميت مولى العبد الحي بأرش جناية عبده فيخير مولى الآخر فان شاء دفعه بذلك وإن شاء فداه فان ابي أن يدفع الأرش فلا شيء له في عنق ذلك العبد الحي قلت ولم قال لأن العبد الميت بدأ فشج الحي ثم شج الحي الميت فكانت جناية الحي في عنق الميت قبل أن يجب أرش جناية الميت في عنق الحي ألا ترى أن الأول لو كان حيا كان مولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه فان فداه اتبع جناية عبده الآخر فاما أن يفديه مولاه وإما أن يدفعه فان دفعه فلا شيء له ويصيران جميعا للمدفوع إليه الذي فدى العبد الأول
قلت أرأيت إن كان العبد الأول الضارب قتله عبد لرجل خطأ بعدما برئا جميعا ما القول في ذلك قال يخير مولى القاتل فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان فداه كان أرش جناية العبد الحي في قيمة هذا المقتول فيأخذ مولى الحي أرش ذلك من هذه القيمة فان فضل شيء من القيمة كان للمولى وإن لم يفضل لم يكن عليه شيء ويبيع المولى بعد ذلك العبد الحي بأرش جناية عبده فيخير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان كان مولى العبد القاتل اختار دفع عبده فدفعه خير مولى العبد الضارب الأول فان شاء دفع هذا العبد وإن شاء فداه فان دفعه فلا شيء له في عنق الآخر من أرش جناية عبده وإن فداه