دفع هذا العبد وإن شاء فداه بقيمة المقتول فان فداه بقيمته سلمت تلك القيمة لمولى العبد المقتول وكذلك إن دفعه سلم له قلت ولم قال لأن مولى المقتول حين دفع أرش شجة الآخر سلمت له قيمة عبده وكأن عبده كان حيا فدفع ذلك إليه
قلت أرأيت إن كان اختار مولى العبد الآخر دفع عبده فدفعه ما القول في ذلك قال يصير أرش شجة الذي كان شجه الأول في عنقه فان شاء المدفوع أليه فداه وإن شاء دفعه فان دفعه لم يكن للأول شيء وكذلك إن فداه
قلت أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا فاضطربا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة ولا يعلم الضارب الأول منهما فبرئا جميعا ثم إن أحدهما قتل صاحبه بعد ذلك خطأ ما القول في ذلك قال يخير مولى هذا القاتل فان شاء دفع عبده وإن شاء فداه بقيمة المقتول المشجوج صحيحا فان دفعه كان له نصف أرش شجته في عنقه إن شاء المدفوع إليه فداه بذلك وإن شاء فدع منه حصة النفس يقسم العبد المدفوع على نصف أرش شجه المقتول وعلى قيمته مشجوجا فيأخذ الذي دفعه منه حصة قيمة العبد المقتول مشجوجا من العبد الذي دفع به وإن فداه بالقيمة رجع عليه بأرش الشجة في الفداء بعد ما يرفع المولى نصف أرش شجته قلت أرأيت عبدين التقيا فاضطربا فقطع كل واحد منهما يدي صاحبه معا جميعا فبرئا جميعا ما القول في ذلك قال يخير مولى كل