وهو يعلم بالجناية كان اختيارا للآخر قال لا ولا يشبه هذا الأول لأنهما في الأول بمنزلة عبد واحد قلت أرأيت إن أعتق المولى القاتل الذي قتل الحر أيكون اختيارا لهما جميعا قال نعم
قلت أرأيت رجلا قطع يدي عبد جميعا فأعتق السيد عبده قبل أن يبرأ وهو يعلم بقطع يدي عبده أو لا يعلم ما القول في ذلك قال لا شيء له في قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يضمن الحر ما نقص العبد قلت أرأيت إن كان إنما أعتقه بعد البرء هل للمولى على القاطع شيء قال لا شيء له في قول ابي حنيفة قلت ولم قال لأنه أعتقه بعد البرء فهذا اختيار منه
وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباها جميعا فقتلت أحد الموليين قال عليها الأقل من القيمة ومن الدية فان قتلت الآخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة فان قتلتهما جميعا معا فعليها قيمة واحدة
وقال أبو يوسف ومحمد إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم فلم يبرأ حتى صارت قيمته ألفين فقطع آخر رجله من خلاف ثم مات منهما جميعا قال يصير على الأول ستمائة وخمسة وعشرون درهما ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين درهما