قلت أرأيت رجلا صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجدا فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج قال بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم قلت لم قال لأنها ثلاث ركعات فأكره له أن يقعد في الثالثة من النافلة قلت فإن دخل وصلى معهم قال إذا فرغ الإمام وسلم قام هذا فيشفع بركعة
قلت أرأيت رجلا صلى الظهر أو العشاء ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم ويجعل الذي صلى تطوعا قال لا
قلت أرأيت رجلا صلى الظهر يوم الجمعة ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم الجمعة ويجعل التي صلى تطوعا قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال لأن هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس ولا ينبغي له أن يصلي الظهر في بيته يوم الجمعة من غير عذر والباب الأول إذا صلى الظهر في بيته فهي الفريضة ولا ينبغي له أن يجعل الفريضة نافلة والفريضة ههنا هي الجمعة