للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذا كسر أو كسر أحد الزندين حكم عدل وفي الساق إذا كسرت حكم عدل على قدر الجراحة وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم عدل فيما من الكف إلى الساعد فان كان من المرفق كان