للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجراحة الصبي إذا أصاب صبيا أو كبيرا خطأ أو تعمد ذلك بسلاح أو غيره فهو على العاقلة وكذلك المعتوه المجنون الذي يفيق وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه عمدا أو خطأ فذلك كله سواء تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعدا فان كان اقل من خمسمائة فهو في مال الصبي دين عليه وكذلك المجنون والمعتوه

كذلك بلغنا أن مجنونا سعى على رجل بالسيف فضربه فدفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فجعله على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء

وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة يعدل ذلك خمسمائة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ذلك فهو على