للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإبل من كل سن أربع من الإبل أرباعا وإن كانت آمة فعليه ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل أرباعا من كل سن ربع هذه كلها من الجذعان ربع ومن الحقاق ربع ومن بنات اللبون ربع ومن بنات المخاض ربع والربع من ذلك ثمان من الإبل وثلث وإذا كان خطأ ففيه الأرش أخماسا من كل سن خمس والخمس من ذلك ست من الإبل وثلثان وهو في المنقلة إذا كان خطأ من كل سن ثلاث من الإبل وإذا جنى الرجل من أهل الإبل فقتل رجلا خطأ فصالح أكثر من عشرة آلاف أو أكثر من ألف دينار نسيئة أو يدا بيد فلا خير في ذلك لا أجيز أن يعطي أكثر من الدية وكذلك إن كان من أهل الورق فصالح على ألفي دينار أو على أكثر من مائة من الإبل لأن هذا مما قد فرضت فيه الدية فلا يجوز له أن يعطي أكثر من صنف منها ولو صالحه وهو من أهل الورق على خمسين من الإبل أجزت ذلك وكذلك لو صالحه على أقل من ألف دينار يدا بيد أو نسيئة أجزت ذلك من قبل أن هذا قد حط عنه ولو صالحه على أقل من ألف دينار نسيئة في ثلاث سنين قبل أن يقضى عليه بالدراهم وقال إنما صالحتك من الدم على ذلك كان جائزا إنما أكره النسيئة إذا وجبت عليه الدراهم فصالحه منها على غيرها ولو صالحه على ألف دينار من الدم ولم يسم أجلا كان ذلك جائز وكان ذلك في ثلاث سنين في كل سنة ثلث من قبل أن القتل خطأ وأن الدية إنما تجب عليه هكذا ولو صالحه على خمسة آلاف درهم