فان لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسين يمينا
ولأولياء القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي العشيرة الذين وجد بين أظهرهم فيحلفونهم ولو اختاروا منهم أعمى أو محدودا في قذف كان ذلك لهم لأنها ليست بشهادة وإنما يعقل الدم وكل ما يلزم العاقلة فعلى المقاتلة من أهل الديوان ولا يلزم النساء ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان ولا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة فان لم يسع ديوان أولئك القوم لتلك الدية ضم إليها أقرب القبائل إليهم في النسب حتى لا يقع على الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة والقاتل والذي حلف على القسامة والذي لم يقتل ولم يشهد في ذلك كلهم سواء الدية عليهم سواء على أهل الديوان
وإذا وجد القتيل بين قريتين أو سكتين فانه يقاس فالى ايهما كان أقرب كان عليهم القسامة والدية بلغنا عن عمر رضي الله عنه