واحد فأحدث الإمام فانفتل ونوى هذا الذي كان خلفه أن يؤم نفسه قبل خروج الإمام من المسجد قال صلاته تامة وهذا بمنزلة القوم لو اجتمعوا فقدموا رجلا فصلى بهم قلت فإن لم ينو الذي كان خلف الإمام أن يؤم نفسه حتى خرج الإمام من المسجد قال صلاته تامة وليس عليه أن يستقبل
قلت أرأيت إن قدمه الإمام حين أحدث وجعله إماما فذهب الإمام الأول فتوضأ ورجع قال يدخل مع هذا في صلاته فيأتم به لأن الإمام ههنا هو الثاني
قلت فإن كان الإمام الأول حين قدم الإمام الثاني وخرج من المسجد ليتوضأ أحدث الإمام الثاني فذهب يتوضأ قال صلاة الأول فاسدة وصلاة هذا تامة قلت فإن لم يحدث هذا الثاني ولكن كان على صلاته حتى جاء الأول فدخل معه في الصلاة ثم أحدث الثاني وخرج من المسجد ولم يقدم هذا ولم ينو هذا الأول أن يكون إمام نفسه قال صلاة الأول والثاني تامة وليس عليهم أن يستقبلوا الصلاة وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو
قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فانفتل ولم يقدم أحدا فأجمع القوم على أن يقدموا رجلا يصلي بهم قبل