من قد اشترى من دورهم فانما القسامة والدية على أهل الخطة وليس على السكان ولا على مشتري الدور شيء ولو جعلت على السكان وعلى المشترين شيئا لاستحلفت عشائرهم أيضا في القسامة ووزعت عليهم الدية بالحصص فيوجد القتيل في قبيلة واحدة ويعقل عنهم عشر قبائل فهذا قبيح لا يستقيم وإذا وجد القتيل في دار رجل قد اشتراها وهو من غير أهل الخطة فان أهل الخطة برآء من ذلك والقسامة على صاحب الدار وعلى قومه الدية وإذا باع أهل الخطة جميعا حتى لا يبقى فيهم أحد ثم وجد فيهم قتيل في سكة من سككهم أو في مسجد من مساجدهم فان القسامة والدية على المشترين فان وجد في دار واحد من المشترين فهو عليه خاصة على عاقلته
وإذا كانت الدار بين رجلين فوجد فيها قتيل فالدية على عواقلهما نصفان وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر وإذا بقي من الخطة دار واحدة ثم وجد قتيل في المحلة فان القسامة والدية على أهل الخطة وليس على السكان ولا على المشترين شيء ألا ترى أنه لو كان فيها ساكن عامل يعمل بيده بالنهار وينصرف بالليل إلى منزله لم أجعل عليه شيئا فكذلك السكان وإذا وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته الدية وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء على العاقلة والقتيل عندنا كل ميت به أثر فان لم يكن به أثر فلا قسامة