وإذا وجد بدن القتيل في محلة فعليهم القسامة والدية فان وجد فيهم يده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم وإن وجد فيهم أكثر من نصف البدن فعليهم القسامة والدية كاملة وإن وجد فيهم نصف البدن مشقوقا بالطول فلا شيء عليهم وإذا وجد فيهم أقل من نصف البدن فلا شيء عليهم فان كان الجانب الذي فيه الرأس فلا شيء عليهم فيه أيضا وإن كان نصف البدن وفيه الرأس فعليهم الدية
وإذا وجد العبد قتيلا في قبيلة أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد والذي يسعى في بعض قيمته فعليهم القسامة والقيمة في ثلاث سنين وإذا وجد فيهم دابة أو شبه ذلك فلا شيء عليهم ليست تعقل العاقلة العروض ولا البهائم فان وجد فيهم جنين أو سقط فليس عليهم فيه شيء فان كان تماما وبه أثر فهو قتيل وعليهم القسامة والدية
وإذا وجد العبد قتيلا في دار مولاه فلا شيء عليه لأنه ماله وكذلك المكاتب يوجد في دار نفسه قتيلا فلا شيء فيه
وإذا وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه فالقسامة على مولاه في ماله يستوفي ما بقي من مكاتبته وما بقي فهو ميراث
وإذا وجد الرجل قتيلا في دار أبيه أو ابنه أو المرأة في دار زوجها ففيه القسامة والدية على العاقلة وإذا وجد الرجل قتيلا على دابة يسوقها رجل أو يقودها أو راكبها فهو على الذي مع الدابة فان لم يكن مع الدابة أحد فهو