للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمدا فان عليهم فيه القصاص وكل قطع في يد عمدا من مفصل أو إصبع فان فيه القصاص في مثل ذلك الموضع ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع ولا يقطع إصبع من يد باصبع من رجل ولا يقتص من عظم ما خلا السن بلغنا ذلك عن إبراهيم وقال لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين العبيد فيما دون