في حال جنونه وإذا أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح سواء وعمد الصبي والمجنون في حال جنونه والمعتوه خطأ تعقله العاقلة وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمدا اليمنى واليسرى فانه يقطع يداه كلتاهما لهما وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما قطعت يمينه لهما وغرم لهما الدية دية اليد في ماله بينهما نصفان وإذا عفا أحدهما عن القصاص قبل أن يقتص لهما كان عفوه جائزا ويقتص للباقي ولا حق للذي عفا
ولو حضر أحدهما قبل صاحبه لم انتظر الغائب لأنه ليس له مع هذا شرك ويقتص منه لهذا فاذا قدم الغائب كانت له الدية في مال القاطع الأول وإذا اجتمعا جميعا فقضي لهما القاضي بالقصاص وقضي لهما بديه اليد فيديا فأخذا الدية ثم عفا أحدهما عن القصاص فان عفوه جائز ولا قصاص للباقي وله نصف دية اليد ولو لم يكونا أخذا المال وأخذا به كفيلا ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزا وللباقي القصاص لأنه لم يقبض مالا ولم يقع الشركة بينهما ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما كان عفوه جائزا وللباقي القصاص لأنه لم يقبض مالا ولم يقع الشركة بينهما ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا