رأس الشاج إلا إلى نصف ذلك خيرت المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى حيث يبلغ ويبدأ من أي الجانبين أحب
وإذا شج رجل رجلا موضحة في وجهه أو في رأسه عمدا فهو سواء وفيه القصاص وكذلك لو شجه باضعة أو دامية فان فيه القصاص ولا يقتص في شيء من ذلك حتى يبرأ
والهاشمة التي تهشم العظم وليس فيها قصاص وإذا كانت عمدا أو خطأ فأرشها ألف درهم
والمنقلة التي تخرج منها العظام فلا قصاص فيها وإذا كانت عمدا أو خطأ فأرشها ألف وخمسمائة درهم والآمة التي تصل إلى الدماغ فليس فيها قصاص فان كانت عمدا أو خطأ ففيها ثلث الدية في مال الفاعل فاذا ذهب العقل منها ففيها الدية كاملة في مال الفاعل ولا قصاص في الجائفة وفيها ثلث الدية وهي التي تخلص إلى الجوف فان نفذت ففيها ثلثا الدية في مال الفاعل إذا كانت عمدا
ولا قصاص في الهاشمة والمنقلة والآمة والجائفة بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا قصاص في عظم