للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قطع رجل يد رجل عمدا ويد القاطع التي فيها القصاص شلاء أو مقطوعة الإصبع فانه يقال له إن شئت فاقطع يده وإن شئت فخذ الأرش لأن يده ناقصة وكذلك لو قطعها وهي صحيحة ثم اقتص منها إصبع أو نحو ذلك كان بالخيار أيضا ولو قطع منها اصبع بغير قصاص لم يكن للمقطوعة يده إلا أن يقطع ما بقي وليس له أرش ألا ترى أنها لو قطعت كلها بغير قصاص بطل حقه كله ولم يكن له أرش بمنزلة رجل كان له القصاص في نفس رجل فمات أو قتل فقد بطل حقه الأول ولا أرش له وإذا قطعت اليد في القصاص أو في السرقة وقد كان وجب عليها قطع قبل ذلك في قصاص فان للمقطوعة يده أرش يده في مال القاطع الأول وإذا اقتص الرجل من الرجل في عين أو يد أو شجة فمات المقتص منه فان ديته على عاقلة المقتص له في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا ضمان عليه لأنه إنما أخذ حقه وهو قول أبي يوسف ومحمد ألا ترى أنه لو قطع في سرقة فمات لم يكن على الإمام شيء فكذلك