للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعينه آجره القاتل اليوم إلى الليل على ألف درهم فان ذلك لا يكون عفوا ولا مال له فان شهدوا أنه أخذ منه ألفا على أن يعفو عنه يوما إلى الليل فهذا عفو وهذا صلح جائز ولبقية الورثة حصتهم من الدية

محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال وجد رجل مع امرأته رجلا فقتلها بالسيف فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن لم يعف حصته من الدية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال لكل وارث حصته من الدية رجلا كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطأ

أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال من يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من عقل زوجها شيئا فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على شيء كلاب فقال أتاني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم