للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن وقفت ثم سارت فقد خرج من الضمان فان ردها وراد فالذي ردها ضامن لما أصابت في فورها ذلك وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد منهما على صاحبه بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك وكذلك الرجلان يصطدمان فان كان أحدهما حرا والآخر عبدا فقيمة العبد على عاقلة الحر ثم يأخذها ورثة الحر ولا شيء لمولاه

وإذا أوقف الرجل دابته في ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان عليه فيه من قبل أن له أن يوقفها في ملكه وإن كان الملك له ولغيره فلا ضمان عليه فيه أيضا من قبل الذي له في ذلك وإن كان قليلا ولو ضمنته في هذا لحلت بينه وبين أن يقعد فيها أو يتوضأ فيها أرأيت لو عطب إنسان بوضوئه فيها أو به إن كان قاعدا هل كنت أضمنه لست أضمنه في شيء من ذلك فكذلك الدابة