وإذا نخس الرجل الدابة وعليها راكب فوثبت به فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن جمحت فوثبت ولم تلقه حتى أوطأت إنسانا فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ذلك ألا ترى أنه يضمن الراكب فكذلك يضمن ما أصاب الدابة وإذا كان الناخس عبدا فما اصابت الدابة فهو في رقبته يدفعه مولاه أو يفديه وإذا كان الناخس صبيا حرا فهو في ذلك والرجل سواء وإذا مرت الدابة بشيء قد نصب في الطريق ذلك الشيء فنفت إنسانا قتلته فهو على الذي نصب ذلك
وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبدا لغيره فنخسها فنفحت فلا ضمان على واحد منهما وإن وطئت في فورها ذلك الذي نخسها فيه إنسانا فقتلته فعلى عاقلة الراكب نصف الدية وفي عنق العبد نصف الدية يدفعه مولاه بها أو يفديه ويرجع المولى بقيمة عبده على الذي أمره بالنخس وكذلك لو أمره بالسوق أو بقوة الدابة وإن كان الراكب عبدا فأمر هذا العبد عبدا آخر فساق دابته ١٥ فأوطأت إنسانا فمات فالدية في أعناقهما نصفين يدفعان بها أو يفديان ولا شيء على الراكب مما أمر به إذا كان محجورا عليه حتى يعتق فيكون عليه قيمة العبد العبد الذي أمره بالسوق وإذا كان عبدا تاجرا فهو دين عليه في عنقه وهو عبد وكذلك إن كان مكاتبا فهو دين في عنقه يسعى فيه وإذا قاد الرجل قطارا في طريق المسلمين فما أوطأ أو القطار