للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا سار الرجل على دابته في ملكه فأوطأت إنسانا بيد أو رجل فقتلته فعليه الدية والكفارة كأنه قتل بيده وإن كان سائقا أو قائدا فلا ضمان عليه في ذلك ولا كفارة وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه ولا فيما كدمت وهي في ملكه إن كان داخلا من أهله أو غريبا داخلا باذن أو بغير إذن سواء لا ضمان عليه وكذلك الكلب العقور بمنزلة الدابة إذا كان في الدار مخلى عنه أو مربوطا فهو سواء وإذا دخل الرجل دار قوم باذنهم أو بغير إذنهم فعقر كلبهم فلا ضمان عليه وإذا أوقف الرجل الدابة في الطريق مربوطة أو غير مربوطة فما أصابت بيد أو رجل أو كدمت أو بذنب فهو له ضامن والنفحة في ذلك والخبطة سواء فان سارت عن ذلك المكان الذي أوقفها فلا ضمان عليه فيما أصابت لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة وإن كانت مربوطة فجالت في رباطها من غير أن يحلها أحد