وإذا أخرج رب الدار الجناح أو الظلة فاستأجر على ذلك إنسانا أشرعه له من العملة فاصاب إنسانا فقتله فلا ضمان على العملة إذا أصاب بعد فراغهم منه وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم ندع القياس في هذا ونستحسن للآثر الذي جاء في نحوه عن شريح ولو سقط من عملهم وهم يعملون به كان الضمان عليهم ولم يكن على رب الدار شيء وإذا وضع الرجل ساجة في الطريق أو خشبه ثم باعها من رجل وبرئ إليه منها فتركه المشتري حتى عطب بها عاطب فالضمان على البائع الذي وضعها لأن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن حالها ولا كفارة في شيء من ذلك على أحد ممن أوجبنا عليه الضمان ما خلا الفعلة الذي سقط من عملهم فان عليهم الكفارة لأنها جناية بأيديهم إذا بلغت الجناية نفسا وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجل أو في ملك قوم أشرعوا ذلك في ملك لهم فلا ضمان في شيء من ذلك وإن أشرعه بعضهم دون بعض فعليه الضمان يرفع عنه بحصة ملكه من ذلك فان توضأ أو صب ماء في ملك بينه وبين قوم فلا ضمان عليه فيه وليس هذا كالجناح يشرعه ولا كالظلة هذا بناء محدث والوضوء وأشباه ذلك لا بد منه نستحسن في ذلك وندع القياس فيه