بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فان ذلك لا يجوز وإذا شهدا ابنا صاحب الحائط أو شهد أبو صاحب الحائط ورجل آخر على صاحب الحائط فان ذلك جائز من قبل أنهما شهدا على مال ألا ترى أني أجيز فيه شهادة الرجل مع النساء ولو كان هذا قصاصا لم يجز فيه شهادة النساء ولا شهادة على شهادة وإذا شهد شاهدان على رجل في حائط أنه قد تقدم إليه فيه فسقط فقتل إنسانا فضمن القاضي عاقلته الدية ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فانهما يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك ولا يصدقان على إبطال القضاء فكذلك كل ما قضي به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك وإذا تقدم إلى اللقيط في حائط له وقد وهي فلم ينقضه حتى سقط على رجل فقتله فان ديته على بيت المال يعقل بيت المال عن اللقيط وميراثه لبيت المال من قبل أنه لا يعرف له عشيرة وكذلك الرجل من أهل الكفر من أهل الذمة أو من أهل الحرب يسلم فان حاله في هذا كحال اللقيط فان كان والي رجلا وعاقده فان عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه فاذا تحول عنهم فوالي آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه فاذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم وكذلك كل ما أحدث اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء
وإذا وهي الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق