ذلك وأشهد عليه فسقط ما وهي منه وما لم يه فقتل الذي لم يه إنسانا فهو ضامن من قبل أنه كله حائط واحد إذا وهي بعضه وهي كله فان كان حائطا طويلا إذا وهي بعضه لم يه ما بقي منه ويعرف ذلك فانه يضمن ما اصاب الواهي منه ولا يضمن الذي لم يه وإذا تقدم الرجل في حائط له لم يه وأشهد عليه فيه فسقط فأصاب إنسانا فقتله فلا ضمان عليه من قبل أنه كان صحيحا غير واه وإنما يضمن لو كان واهيا أو مائلا مخوفا وإذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهي ومال فتقدم إليهما جميعا فسقط العلو فاصاب إنسانا فقتله فالضمان على صاحب العلو دون صاحب السفل وإن كان سقط من العلو طائفة فاصاب إنسانا فقتله فالضمان على صاحب العلو وإذا استأجر قوما يهدمون حائطا له فقتل الهدم من فعلهم رجلا فالضمان عليهم والكفارة ولا ضمان على رب الدار لأنهم فعلوا ذلك بأيديهم فهو بمنزلة من وضع حجرا أو دفع حجرا على رجل فقتله
وإذا اشترى الرجل دارا وهو فيها بالخيار ثلاثة ايام فتقدم إليه في حائط منها ثم إنه رد الدار ولم يستوجبها فسقط الحائط فقتل إنسانا فلا ضمان على المشتري من قبل أنها خرجت من ملك المشتري ولا ضمان على البائع لأن التقدم كان إلي غيره ولم يكن في ملكه ولو تقدم غليه في تلك الحال لم يضمن من قبل أنه لا ملك له فيها