للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا جنى العبد جناية فقتل قتيلا له وليان فعفا أحدهما فان المولى يقال له ادفع إلى الباقي نصف العبد أو افده بنصف الدية ولو قتل قتيلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ كان مولاه بالخيار إن شاء دفعه فكان بينهما أثلاثا الثلثان لأولياء القتيل والثلث لصاحب العين وإن شاء أمسكه وفداه بخمسة عشر ألفا عشرة آلاف لأولياء القتيل وخمسة آلاف لصاحب العين وإن أعتقه المولى وهو يعلم فهذا منه اختيار للعبد فعليه خمسة عشر ألفا في ماله خاصة وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه فهو اختيار ولو كانت أمة فوطئها أو زوجها أو آجرها أو رهنها فليس هذا باختيار ولا يجب فيه الأرش فان استخدم وهو يعلم فليس ذلك باختيار الخدمة كالذي ذكرنا مما تعلق فيه الرقبة وشبهه وإن ضرب العبد ضربة يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو قتله وهو يعلم فهذا منه اختيار أيضا وعليه في ذلك الأرش وإذا وقع العبد في بئر احتفرها المولى في الطريق أو أصابه جناح أشرعه المولى في الطريق أو شيء أحدثه فليس هذا باختيار من قبل أن هذا ليس بجناية من المولى بيده وكذلك كل ما اصابه مما أحدث المولى في الطريق ومما لا يجب على المولى فيه الكفارة فان هذا ليس باختيار