وإن جنى عليها أحد فأخذ المولى لذلك أرشا فانه يدفعه معها وإذا كان إنما جنى عليها قبل ذلك فهو للمولى وإن لم يعلم بذلك فالقول قول المولى مع يمينه وعلى المجني عليه البينة وإن كانت الجناية عليها بعد جنايتها فأمسكها المولى أو فداها فانه يستعين بأرش تلك الجناية في الفداء فان لم يفدها ولم يخيرها حتى يستهلك ذلك الأرش أو يهبه للجاني عليها ثم بدا له أن يدفع الأمة فله أن يدفعها وليس هذا منه باختيار وعليه أن يغرم مثل ما استهلك فيدفعه معها وإن كان جنى عليها عبد فقبضه المولى كان على المولى أن يدفعها جميعا أو يفديهما بالدية فان أعتق العبد المدفوع إليه فهذا منه اختيار للآمة وعليه الدية وكذلك إن هو أعتق الأمة فلا يستطيع أن يدفع واحدا منهما دون صاحبه وليس هذا كالدراهم وإن أعتقه وهو لا يعلم ثم اختار دفع الأمة دفع معها قيمة العبد ألا ترى أنهما لو كانا قائمين عنده بأعيانهما قلت له ادفعهما أو افدهما ولو كان هذا العبد فقأ عين الأمة فدفع بها وأخذت الجارية فان العبد يصير مكانها يدفعه المولى أو يفديه بالدية
ولو كانت الجارية قتلت خطأ فأخذ المولى قيمتها لم نقل للمولى ادفعها أو افدها ولكنه يدفع قيمتها ولو قتلها مملوك فدفع بالجناية كان بالخيار فيه إن شاء فداه وإن شاء دفعه والحيوان في هذا لا يشبه الدراهم