وهي مثل تلك القيمة فصار قصاصا وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل الغلام وإلى الغاصب على أحد عشر جزأ لولي قتيل الغلام عشرة أجزاء وللغاصب جزء لأن الغاصب صار كأن الجارية كانت له ثم يرجع المولى على الغاصب بقيمة الغلام فيدفع منها جزأ من أحد عشر جزأ إلى ولي قتيل الغلام ثم يرجع به على الغاصب فيصير في يدي المولى قيمة الغلام تامة وقيمة الجارية ويصير في يدي ولي قتيل الغلام عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد وجزء من أحد عشر جزأ من قيمته ويصير في يدي الغاصب من الغلام جزء من أحد عشر جزأ ويصير في يدي ولي قتيل الجارية قيمة الجارية فان كان الغاصب معسرا ولم يقدر عليه واختار المولى الدفع وقال ولي قتيل الجارية لا أضرب بقيمة الجارية في الغلام ولكن أنظر فان خرجت قيمة الجارية أخذتها كان له ذلك ودفع الغلام كله في قياس قول أبي حنيفة إلى ولي قتيل الغلام ويرجع الأول على الغاصب بقيمته وبقيمة الجارية فيدفعها إلى ولي قتيل الجارية ثم يرجع عليه بها فيصير في يديه قيمتان وأما في قول أبي يوسف وهو قول محمد فانه يدفع من العبد عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ إلى ولي قتيل الغلام ويترك الجزء في يديه فان خرجت قيمة الجارية أخذها ودفعها إلى ولي قتيلها ثم يرجع بها فيصير الغاصب كأن الجارية كانت له فيقال للمولى