عتقت زائدة كانت أو ناقصة ألا ترى أني أجعل له نصف ما اكتسب قبل أن يعتق ونصف أرش ما جنى عليهما قبل أن يعتق ولو كان الضمان وقع في يوم كاتب لم يكن له من ذلك شيء وللمولى الذي لم يكاتب أن يستسعى الابن في نصف قيمته وإذا كاتب الرجل أمة بينه وبين رجل على نصيبه منها ثم إنها ولدت ولدا فكاتب الاخر نصيبه من الولد ثم إن الولد جنى على أمه أو جنت عليه جناية لا تبلغ النفس ثم أديا فعتقا والموليان موسران فالذي كاتب الأم لا ضمان له على شريكه في الولد من قبل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولد لأنها ولدته وهي مكاتبة وللذي كاتب الابن أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم وإن شاء استسعاها وإن شاء أعتقها فان أعتقها أو استسعاها فولاؤها وولاء ولدها بينهما نصفان وإن ضمن مولى الأم الذي كاتبها فولاء الأم له خاصة وولاء الولد بينهما وجناية الولد على أمه وجناية أمه على ما وصفت لك في العبد وابنه
وإذا كان العبد بين اثنين وقيمته الف درهم ففقأ العبد عين أحدهما ثم إن الذي فقئت عينه كاتب نصيبه منه ثم إنه جرحه جرحا آخر ثم أدى فعتق ثم مات المولى بالجنايتين جميعا فان الذي لم يكاتب يأخذ من الذي كاتب نصف ما أخذ من المكاتبة ويرجع بذلك ورثة الذي كاتب على العبد وللذي لم يكاتب أن يستسعى العبد إن شاء