للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى صار يساوي ألفين ثم قتل آخر خطأ ثم نقص أو دخله عيب حتى صار يساوي خمسمائة ثم قتل آخر خطأ فان على مولاه ألفي درهم أكثر قيمته فيكون ألف درهم منها لولي القتيل الأوسط لأنه قتله وقيمته ألفان وتكون خمسمائة من الألف الباقية بين ولي القتيل الأول والأوسط فيضرب فيها الأوسط بتسعة آلاف والأول بعشرة آلاف ويكون الخمسمائة الباقية بينهما جميعا يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف ويضرب الأول بعشرة آلاف إلا ما أخذ ويضرب الأوسط بعشرة آلاف إلا ما أخذ

وإذا قتل المدبر قتيلا خطأ وقيمته ألف درهم فدفعها المولى بقضاء قاض ثم نقص المدبر أو دخله عيب فصار يساوي خمسمائة درهم ثم قتل آخر فانه لا شيء على المولى الآخر وخمسمائة مما أخذ للأول خاصة والخمسمائة الباقية يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف والأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة وذلك لأنه جنى على الأول وقيمته ألف فكانت خمسمائة له خالصة وجنى على الآخر وقيمته خمسمائة فلا يكون جناية الآخر في الألف كلها إنما جنايتهما في خمسمائة منها على قدر قيمة المدبر يوم جنى عليه وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد ومكاتب فقتلوا رجلا خطأ فانه يقال لمولى العبد ادفعه أو افده بربع الدية ويقال للمكاتب اسع