المولى يرجع على الغاصب بنصف قيمة المدبر فيسلم له ولا يدفع إلى ولى الجناية الأولى شيئا وإذا اغتصب رجل مدبرا فقتل عنده قتيلا ثم رده إلى المولى وقتل اثنين عند المولى خطأ فان على المولى قيمة تامة بينهم أثلاثا ويرجع المولى على المغتصب بثلث القيمة ويدفعها إلى الأول ثم يرجع بثلث القيمة فيدفعها إلى الأول أيضا ثم يرجع بمثله على المغتصب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإذا اغتصب الرجل مدبر فقتل عنده رجلا واغتصب مالا عنده ثم رده إلى المولى فقتل عند المولى آخر فان على المولى قيمته لولي القتيلين بينهما نصفان ويسعى لأصحاب الدين في دينهم ويتبع المولى الغاصب بنصف القيمة فيدفعها إلى الأول ويرجع عليه بمثل ذلك النصف في قول أبي حنيفة وابي يوسف ولا شيء لأصحاب الدين من ذلك إنما دينهم في عنق العبد يسعى فيه وإذا سعى المدبر في قيمته للغرماء رجع المولى بذلك على الغاصب ويسعى ويسعى العبد فيما بقي من الدين ولا يرجع به على المولى ألا ترى أن المولى لا يغرم من دينهم شيئا
وإذا قتل المدبر رجلا خطأ ثم نقصت قيمة المدبر أو زادت أو كانت المدبر أمة فولدت بعد فانما على المولى قيمة المدبر يوم جنت ولا يلحقه