للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في دية الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام في كل عام الثلث وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان إذا بلغت الجراحة ثلثي الدية ففي عامين وإن كان النصف ففي عامين وإن كان الثلث ففي عام وذلك كله على أهل الديوان وليس على الذرية والنساء ممن كان له عطاء في الديوان عقل لأنه بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة