لم قال لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع الإمام وليس عليه أن يعيد قلت أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي قال يجب عليه سجدتا السهو قلت لم قال لأن سجوده الأول مع الإمام لا يجزيه من سهوه هذا الآخر ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده فهذا السهو للآخر قلت أرأيت إن لم يسه مع الإمام فقام يقضي بعد ما فرغ الإمام من صلاته فسها في صلاته كم عليه أن يسجد قال سجدتان وليس عليه غيرهما قلت أرأيت إن لم يسه حتى فرغ من صلاته هل عليه أن يسجد لسهو الإمام قال نعم قلت لم وقد تركهما في موضعهما قال أدع القياس واستحسن
قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام في الثانية فجاء رجل فدخل معه في الصلاة أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو قال نعم قلت لم وإنما دخل بعد ما سها قال لأنه يجب عليه ما يجب على الإمام ألا ترى أن الإمام يسجدهما وهو خلفه