سجد أولا ثم ركع في الثانية فإنها لا تكون ركعة تامة لأنه سجد قبل الركوع وإنما السجود بعد الركوع ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سجد فصارت ركعة تامة وبطل ما كان قبل ذلك قلت فإن ركع أولا ولم يسجد ثم قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة فقرأ وسجد ولم يركع قال هذا إنما صلى ركعة واحدة لأنه حيث ركع أولا ولم يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد حتى قام في الثالثة وسجد سجدتين فهاتان السجدتان للركعة الأولى وبطلت الوسطى قلت وعليه في جميع ما صنع سجدتا السهو بعد التسليم قال نعم
قلت أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقد قعد قدر التشهد في الرابعة ثم صلى الخامسة لم جعلت صلاته تامة قال لأنه قد قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته فلا يفسد صلاته ما حدث بعد ذلك من كلام أو ضحك أو صلاة قلت أرأيت إن كان عليه سجدتا السهو ثم فعل شيئا من ذلك بعد ما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعد ما سجد إحداهما