للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وتشهد وسلم هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي أخريين فجعل صلاته أربعا ثم يسلم هل عليه سجدتا السهو وإنما سها في الأوليين قال نعم قلت لم قال لأنها صلاة واحدة

قلت أرأيت رجلا افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين فلما صلى ركعة سها فيها ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعا فزاد أخريين هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت فإن لم يسه في الأوليين